الجمعة، 22 فبراير 2013

النظام الداخلي للحوار الوطني


الجمهورية اليمنية 
اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 
مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) 
 الفصل الأول 
التسمية والتعاريف 
مادة ( 1) يسمى هذا النظام بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار). 
مادة ( 2) يكون للألفاظ والعبارات الاتية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل 
القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك: 
المؤتمر: مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الجلسة العامة: الجلسة العامة للمؤتمر 
رئاسة المؤتمر: هيئة رئاسة المؤتمر 
لجنة التوفيق: لجنة توفيق الآراء في المؤتمر 
الفرق: فرق العمل في المؤتمر 
رؤساء الفرق: رؤساء فرق العمل 
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمؤتمر 
المكونات: الفعاليات المشاركة في المؤتمر 
الرئيس: رئيس الجمهورية اليمنية 
رئيس الوزراء: رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني 
مندوب الأمم المتحدة: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن وفريق عمله 
سفراء مجموعة العشر: سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
اللجنة الفنية: 
الامانة العامة: 
لجنة المعايير والانضباط 
القرارات الاجرائية 
اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الامانة العامة للمؤتمر (سكرتارية مؤتمر الحوار) 
لجنة المعايير والانضباط في المؤتمر 
3   الفصل الثاني 
الأهداف والمبادئ 
مادة ( 3) يهدف هذا النظام الى تحديد وتنظيم عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 
مادة ( 4) يهدف المؤتمر إلى تمكين افراد المجتمع اليمني من تقرير مستقبلهم بالشكل الذى يفي بتطلعاتهم. 
مادة ( 5) يدار المؤتمر وفقا للمبادئ الجوهرية الاتية: 
1. التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يوّفر مؤتمر الحوار الوطني التمثيل الملائم للمجموعات المشاركة 
التي حددتها الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي. 
2. المشاركة الفعلية، بحيث تتمتع كل المجموعات المشاركة بشكل كامل بالحق فى المشاركة الكاملة فى مؤتمر 
الحوار الوطنى الشامل بدون شروط مسبقة. 
3. الشفافية، بحيث تكون كل وثائق مداولات مؤتمر الحوار الوطني علنية وتتوفر لكل الأطراف فور 
صدورها، ويتم تشجيع وتيسير المشاركة العامة طوال عملية الحوار. 
4. د. النتائج الحقيقية، على الحكومة وكل الأطراف تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطنى الشامل. 
مادة ( 6) وفقاً لما هو منصوص عليه في آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية يجب ان يتوصل الحوار الوطني إلى النتائج الاتية: 
1. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عملية صياغة الدستور، بما فى ذلك إنشاء لجنة صياغة الدستور 
وعضويتها. 
2. يضع مؤتمر الحوار الوطني الشامل العناصر الرئيسية للإصلاح الدستوري، بما فيها هيكل الدولة وغير 
ذلك من القرارات الجوهرية المرتبطة بالنظام السياسي. 
3. يعالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل القضية الجنوبية. 
4. يعالج مؤتمر الحوار الوطني الشامل مختلف القضايا ذات البعد الوطني، بما فيها أسباب التوتر في صعدة. 
5. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الإضافية نحو بناء نظام ديمقراطي شامل، بما في 
ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والحكم المحلى. 
6. يحدد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزيد من الخطوات الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة 
الانتقالية، والتدابير التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل. 
7. يقترح مؤتمر الحوار الوطني الشامل اعتماد سبل قانونية وغيرها من السبل الإضافية التي تعزز حماية 
حقوق المجموعات الضعيفة بما فيها الأطفال، وكذلك السبل اللازمة للنهوض بالمرأة. 
8. الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل 
وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع. 
4الفصل الثالث الهيكلة والتكوين 
مادة ( 7) يتكون الهيكل التنظيمي للمؤتمر من الآتي: 
1. الجلسة العامة 
2. هيئة الرئاسة 
3. لجنة التوفيق 
4. فرق العمل 
5. لجنة المعايير والانضباط 
6. الأمانة العامة 
مادة ( 8) الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضوا، ويجب 
على كل الفئات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني (عدا الحراك والحوثيين ) ان تضمن مشاركة 
كافية من ابناء الجنوب بين ممثليها بحيث لا يقل المشاركون من الجنوب عن 50 % من مجموع سائر 
الاعضاء . 
مادة ( 9) ..تكون لجنة التوفيق من رئاسة المؤتمر ورؤساء فرق العمل، وعدد من الأعضاء يعينهم الرئيس من 
اعضاء اللجنة الفنية بالتوافق مع اللجنة الفنية، وبما يضمن تمثيل كافة المكونات بشكل متوازن على أن 
.% يمثل الجنوب ب 50 % من قوام لجنة التوفيق ، كما تمثل المرأة بما لا يقل عن 30 
مادة ( 10 )تتكون هيئة رئاسة المؤتمر من رئيس و خمسة نواب ومقرر ومساعدي مقرر.[تم الاختلاف على الية 
اختيارها وكان هناك مقترحين :الاول ان يتم اقتراحها من قبل اللجنة الفنية على أن تتم تزكيتها من قبل 
المؤتمر ، والثاني ان يتم اقتراحها من قبل اللجنة الفنية بعد مداولات بين اللجنة الفنية والرئيس ثم 
يصدر بها قرار ضمن حزمة قرارات المؤتمر من قبل الرئيس، وعليه يتم رفعها للرئيس لاختيار 
احدها . 
مادة ( 11 )تتكون فرق العمل من ممثلي المكونات المشاركة في المؤتمر بما يضمن لكل مكون تمثيلا مناسبا في 
كل مجموعة مع مراعات التخصص قدر الإمكان وتتبع الآلية الاتية عند تشكيل فرق العمل: 
1. يقدم كل مكون مرشحيه لفرق العمل لرئاسة المؤتمر. 
2. توزع رئاسة المؤتمر الأعضاء على فرق العمل بما يتناسب مع موضوعات الحوار، وبما لا يقل 
عن 30 عضوا في كل مجموعة. 

3. يكون لكل مجموعة حوار رئاسة تتكون من رئيس ونائبين ومقرر، ويكون من بين رئاسة كل 
مجموعة عضو جنوبي وامرأة على أن تقوم كل مجموعة حوار باختيار رئاستها بالتوافق. وفي 
حالة المجموعة الخاصة بالقضية الجنوبية يجب أن يكون رئيس المجموعة أو نائبه الأول 
جنوبيا. 
4. يتم الموازنة بين الحاجة لتمثيل واسع للآراء في فرق العمل مع الحاجة للخبرات الفنية وكفاءة 
أسلوب العمل. 
5. [يمثل الجنوب ب 50 % من قوام مجموعة حوار القضية الجنوبية.] 
6. فرق العمل التي ستتناول القضايا الدستورية، ينبغي أن يكون التمثيل فيها لجميع الفئات وبصفة 
خاصة من لديهم الخبرة القانونية والدستورية. 
مادة ( 12 )تنشأ فرق العملالاتية: 
1. فريق عمل : القضيةالجنوبية 
2. فريق عمل : قضيةصعدة 
3. فريق عمل : قضاياذاتبعدوطنيوالمصالحةالوطنيةوالعدالةالانتقالية 
4. فريق عمل : بناءالدولة (الدستور:مبادئهواسسه) 
5. فريق عمل : الحكمالرشيد 
6. فريق عمل : اسسبناءالجيشوالامنودورهما 
7. فريق عمل : استقلاليةالهيئاتذاتالخصوصية وقضايااجتماعيةوبيئيةخاصة 
8. فريق عمل : الحقوقوالحريات 
9. فريق عمل : التنمية (الشاملةوالمتكاملةوالمستدامة ) 
مادة ( 13 ) تتكون لجنة المعايير والانضباط من( 7) شخصيات قضائية وإدارية مشهود لها بالنزاهة والحياديةوذات 
سمعة وطنية معروفة بالكفاءة والمعايير الخلقية العالية ، ويتم اقتراحها من غير أعضاء المؤتمرمن قبل 
اللجنة الفنية ويتم تزكيتهامن قبل رئاسة المؤتمر في الجلسة العامة الاولى.على ان يمثل فيها الجنوب 
والمرأة والشباب بصورة مناسبة ، كما يجب أن يكون اثنان من القائمة من كبار القضاةالعاملين أو 
المتقاعدين. وتقوم لجنة المعايير والانضباط بعد تشكيلها بوضع لائحة تنظم عملها. 
مادة ( 14 ) يكون للمؤتمر العام امانة عامة يرئاسها امين عام ونائبين يرشحوا من اللجنة الفنية ويزكيهم المؤتمر 
العام ، على ان يكون الامين العام من الجنوب. 
   الفصل الرابع 
المهام 
مادة ( 15 ) تكون مهام ومسئوليات الجلسة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل على النحوالاتي: 
1. اختيار رئاسة المؤتمر 
2. تشكيل لجنة التوفيق 
3. تزكية ترشيح الأمين العام ونائبيه 
4. اقرار مشروع جدول اعمال المؤتمر 
5. تشكيل فرق العمل 
6. تقديم ملاحظات ومقترحات لفرق العمل 
7. اتخاذ القرار في ما تتوصل إليه فرق العمل 
8. دراسة ومناقشة التقارير المرفوعة من فرق العمل (لجنة التوفيق) واتخاذ القرارات بشأنها 
9. الاستعانة بالخبراء والمختصين عند الحاجة 
10 .إصدار بيانات واعلانات عامة بحسب ما تراه مناسبا 
11 .إقرارالنتائج النهائيةللمؤتمر وبيانه الختامي 
مادة ( 16 ) تكون مهام ومسئوليات لجنة التوفيق على النحو الاتي: 
1. اختيار رئاسة اللجنة بالتوافق في اول اجتماع لها ،على ان تتكون من رئيس ونائب اول ونائب 
ثان ومقرر ، وعلى ان يرأس هذه الجلسة الاجرائية اكبر الاعضاء سناً. 
2. التوفيق بين اعضاء المجموعات في القضايا المختلف فيها وتقديم مقترحات لحل الخلافات 
3. التشاور مع الاعضاء والمكونات في قضايا الخلاف لإيجاد رأي توفيقي 
4. التنسيق بين مخرجات المجموعات عند الخلاف 
5. تفسير هذا النظام 
6. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة 
مادة ( 17 )تكون مهام ومسئوليات رئاسة المؤتمرعلى النحو الاتي: 
1. ادارة الجلسات العامة 

2. اعداد مشاريع خطط وجداول اعمال الجلسات العامة 
3. تمثيل المؤتمر لدى الجهات الداخلية والخارجية 
4. تعريف الاعضاء بأدوارهم ومسئولياتهم وواجباتهم المختلفة في المؤتمر 
5. تطبيق القواعد والاجراءات التي تنظمسير اعمال المؤتمر 
6. تزكية لجنة المعايير والانضباط 
7. الاشراف على تشكيل فرق العمل واللجان المختلفة 
8. متابعة عمل فرق العمل 
9. الاشراف على عمل الامانة العامة وتقويم أداءها 
مادة ( 18 ) تكون مهام ومسئوليات فرق العمل على النحو الاتي: 
1. اختيار رئاسة الفريق والمقرر 
2. اقرار خطط وجداول اعمالها 
3. دراسة ومناقشة الموضوعات واتخاذ قرارات بشأنها 
4. القيام بالزيارات الميدانية للاستماع لآراء فئات المجتمع فيما يخص مواضيع النقاش والاستفادة 
منها وفقا لبرنامج وجدول زمني مقر ، وذلك بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر. 
5. تقديم نتائج عملها الى الجلسة العامة للمؤتمر 
6. مناقشة وتطوير المقترحات والملاحظات المقدمة من الجلسة العامة 
7. استضافة خبراء وميسرين عند الحاجة بالتنسيق مع الامانة العامة 
8. اعداد تقرير ختامي لنتائجعملها وتقديمه للجلسة العامة 
مادة ( 19 )تكون مهام ومسئوليات رئاسة فرق العمل على النحو الاتي: 
1. اعداد مشاريع خطط وجداول اعمال المجموعة 
2. ادارة جلسات المجموعة 
3. تطبيق القواعد والاجراءات التي تيسر عمل المجموعة 
4. المشاركة الفعالة في اللقاء الدوري الخاص برؤساء المجموعات 
5. التنسيق مع الأمانة العامة في الاستعانة بخبراء وميسرين وكذا النزول الميداني 
مادة ( 20 )تكون مهام ومسئوليات لجنة المعايير والانضباط على النحو الاتي: 
1. البت في حالات عدم الالتزام بضوابط المؤتمر أو التغيب المستمر من قبل الأعضاء أثناء سير 
عمل المؤتمر 
2. البت في شكاوى الأعضاء بخصوص أعمال تخويف أو تهديد أو إساءة أو فساد أو رشوة في ما 
يتصل بأعمال المؤتمر 

3. تقرير الاجراءات المناسبة في الحالات الواردة أعلاه كما ورد في الفصل السابع من هذا النظام. 
مادة ( 21 ) تكون مهام ومسئوليات الأمانة العامة للمؤتمر على النحو الاتي: 
1. القيام بكل المهام الادارية المتعلقة بسير أعمال المؤتمر 
2. توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر 
3. تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر 
4. القيام بأنشطة التواصل والتوعية 
5. توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والالكترونية والسجلات 
الخاصة بأعمال المؤتمر 
   الفصل الخامس 
واجبات وحقوق الأعضاء والمشاركين 
مادة ( 22 ) على الأعضاء في كل الأوقات أن يسلكوا مسلكا بناءاً لتحقيق أهداف المؤتمر كما هو مبين في هذا 
النظام ومدونة السلوك، وبمجرد الموافقة على مشاركتهم في المؤتمر، عليهم الالتزام بمدونة السلوك 
وبصفة خاصة الآتي: 
1. الالتزام بالنظامالداخلي للمؤتمر ومدونة السلوك 
2. أن يقوم بأداء كل الواجبات والتكليفات بكفاءة وإخلاص 
3. حضور أعمال ولقاءات الجلسات العامة وفرق العمل 
4. التفاعل مع الآخرين باحترام وبطريقة تحفز بناء التوافق 
5. الالتزامبعدم إثارة أي تضارب بين مصالحهم الخاصة وبين مهامهم كأعضاء في المؤتمر 
6. الالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر وموضوع النقاش وعدم تجاوز الوقت المحدد للحديث وان 
يتحدث من المكان المحدد لذلك 
7. تجنب استخدام لغة مسيئة أوالفاظ غير لائقة 
8. أن لا يقوم باستخدام العنف أوالتهديد ضد أي شخص أو مجموعة 
9. عدم مقاطعة زملائه أثناء الحديث 
10 .الالتزام بقرارات المؤتمر 
مادة ( 23 ) حقوق أعضاء المؤتمر: 
1. حضور الجلسات العامة للمؤتمر 
2. المشاركة في فريق العمل المعين فيه، والحق في الترشح لهيئة رئاستها . 

3. الحصول على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمؤتمر وابداء الرأي في المواضيع قيد النقاش 
أو تقديم اوراق مكتوبة للجلسة العامة أو فرق العمل 
4. انتفاء المسئولية الشخصية عن ما يقدمه العضو أو يصوت عليه أو يثيره من حقائق في الجلسة 
العامة او فرق العمل. 
مادة ( 24 ) حقوق المشاركين من غير أعضاء المؤتمر: 
1. يحق لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراءوممثل الأمين العام للأمم المتحدةالدخول 
الى الجلسات العامة كمراقبين من غير اشتراط اذن مسبق، ويجوز لهم حضور جلسات عمل 
فرق العمل عند دعوتهم إليها. 
2. يحق لكل من سفراء مجموعة العشروالدول الداعمة للعملية السياسية والحوار الوطني الدخول 
الى الجلسات العامة كمراقبين بالتنسيق مع رئاسة المؤتمر، ويجوز لهم حضور جلسات 
3. فرق العمل عند دعوتهم إليها. 
4. لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء حق القاء كلمات داخل الجلسات العامة بناء على 
تنسيق مسبق مع رئاسة المؤتمر. 
5. لأعضاء مجلسي النواب والشورى ، واعضاء الحكومة ، وسفراء الدول المعتمدة في اليمن، 
والشخصيات العامة ، حضور الجلسات العامة للمؤتمر كمراقبين بناء على دعوة من رئاسة 
المؤتمر. 
6. يقدم الخبراء الذين تستدعيهم الجلسة العامة او فرق العمل كلماتهم أو مداخلاتهم الخطية بصورة 
حيادية. 
7. للميسرين الذين تستدعيهم مجموعات العمل طرح مقترحاتهم وارشاداتهم لفرق العمل حول افضل 
السبل في تيسير النقاش وكيفية تطوير خطة العمل وتقويمها. 
مادة ( 25 ) واجبات المشاركين من غير اعضاء المؤتمر: 
1. الالتزام بالمقاعد المخصصة لهم مسبقا 
2. عدم المشاركة في النقاش والتصويت على القرارات 
3. يلتزم الخبراء والميسرون بتقديم ما يطلب منهم بحيادية تامة، كما لا يحق لهم التصويت 
   الفصل السادس 
آليات العمل 
أولا: الجلسة العامة: 
10 
مادة ( 26 ) تنعقد الجلسة العامة بما لا يقل عن 75 % من قوام اعضاء الجلسة عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب 
الى 51 % في جلسات ما بعد الافتتاح مع مراعاة آلية اتخاذ القرار. 
مادة ( 27 ) تعقد الجلسات العامة ثلاث مرات على النحو الاتي: 
1. الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة الأولىومدتهما معا اسبوعان 
2. الجلسة النصفية ومدتها شهر 
3. الجلسة الختامية ومدتها شهر 
مادة ( 28 )سيتناول جدول الأعمال العام ما يلي: 
1. القضية الجنوبية 
2. قضية صعدة 
3. قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية 
4. بناء الدولة (الدستور: مبادئه واسسه) 
5. الحكم الرشيد 
6. اسس بناء الجيش والامن ودورهما 
7. استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة 
8. الحقوق والحريات 
9. التنمية (الشاملة والمتكاملة والمستدامة ) 
10 .تشكيل لجنة صياغة الدستور 
11 .ضمانات تنفيذ مخرجاتالحوار ونجاحها 
مادة ( 29 )يرأسرئيس الجمهورية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حتى تسلم رئاسة المؤتمر. 
مادة ( 30 )تتضمن الجلسة العامة الأولى ما يلي: 
1. تأدية القسم بشكل جماعي من كافة اعضاء المؤتمرعلى أن يتولى أصغر الأعضاء سنا تأدية 
القسم ويردد الاعضاء من بعده "بسم الله الرحمن الرحيم، أحلف بالله العظيم أن أقوم بواجباتي 
كعضو في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن ، وبدون خوف أو انحياز أو تمييز وبنية 
صادقة وان التزم وفي جميع الأوقات بالقواعد والإجراءات ومدونة السلوك. وان امثل بصدق 
مصالح الشعب بكامل تنوعها وأتعهد أن أقوم بواجباتي على أكمل وجه وان اسعى إلى تحقيق 
نتائج ايجابية و بما يمليه على ضميري". 
2. تزكية ترشيحات هيئات المؤتمر. 
3. يخصص اليوم الثاني لإقرار رئاسة المؤتمر، وتعريف الاعضاء، وعرض مشروع جدول 
الاعمال وإقراره وعرض خطة عمل المؤتمر، والقواعد والاجراءات والخدمات المتوفرة لدعمهم 
11 
في القيام بواجباتهم، وتتضمن خطة العمل ترتيب المواضيع التي ينبغي تناولها وجدولة الجلسات 
الخاصة بالاجتماع العام والتفاعل مع فرق العمل وفقا لجدول الاعمال العام للمؤتمر. 
4. لأعضاء المؤتمر خلال يومين التعبير عن آرائهم ورغباتهم وتطلعاتهم وما يقلقهم بحرية تامة 
وتناول أي من القضايا الواردة في جدول الأعمال العام، وعلى رئيس المؤتمر تلخيص المواضيع 
الرئيسة التي تنشأ خلال النقاش. 
5. تخصص بقية الجلسة العامة الأولى لتشكيل فرق العمل وتوضيح آلية عملها 
مادة ( 31 )تخصص الجلسة العامة الثانية لدراسة ومناقشة التقارير الأولية المرفوعة من فرق العمل، وتقديم 
ملاحظاتها ومقترحاتها إلى فرق العمل ، وفي حالة قيام المجموعة بتبني نتائج أو توصيات محددة يمكن 
مناقشتها في هذه الجلسة لإقرارها بشكل نهائي. 
مادة ( 32 )تتضمن الجلسة العامة الثالثة (الختامية) ما يلي: 
1. مناقشة واقرار التقارير الختامية لفرق العمل ، بحيث يناقش تقرير كل فريق عمل على حدة 
ويحق للجلسة العامة ان تقدم ملاحظاتها ومقترحاتها على تلك التقارير لفرق العمل وتقوم الفرق 
بتقديم تقاريرها ثانية للجلسة العامة وفي حالة عدم موافقة الجلسة العامة على اي من تلك التقارير، يتم احالته بالملاحظات للجنة التوفيق وفقاً للالية الموضحة في ( 2 ـ34 ، وفي كل الاحوال لا يجوز للجلسة العامة اجراء اي تعديل على تقرير اي فريق عمل ، واذا كان للجلسة العامة اي ملحوظة على اي مسألة من المسائل الواردة في التقرير فيجب اعادة هذه المسألة الى الفريق المعني مع ملاحظات الجلسة العامة لاتخاذ قرار فيها . 
2. على مجموعات العمل عرض مسودة التقارير على لجنة التوفيق للمراجعة قبل أسبوعين على 
الأقل من انعقاد الجلسة الختامية وفي حالة التعارض او الخلاف تقوم لجنة التوفيق بتقديم 
ملاحظتها ومقترحاتها للفرق المعنية لدراستها واتخاذ قرارات بشانها وبما يضمن ازالة التعارض 
والخلاف . 
3. تقوم لجنة التوفيق بتجميع التقارير النهائية في تقرير واحد وتقديمه إلى الجلسة العامة من خلال 
رئاسة المؤتمر للتصويت عليه . 
4. تتولى الجلسة العامة في اليوم الأخير من الجلسة الختامية بإصدار البيان الختامي. 
مادة ( 33 ) سير عمل الجلسات العامة: 
1. تدار الجلسات العامة من قبل رئيس المؤتمر ويقوم احد نوابه بادارة الجلسة في حالة غيابه . 
2. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسات العامة حول موضوع محدد وبصفة عامة سيتم الاستماع إلى طالب الحديث بحسب اولوية التسجيل . 
3. للرئاسة أن تحدد عدد المتحدثين مراعاةً للوقت المتاح وأن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة ، مع مراعاة التنوع . 
4. لكل متحدث مداخلة واحدة فقط حول أي موضوع من المواضيع مع السماح له بحق الرد لمرة واحدة. 
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم. 
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات ، مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كاحد اعضاء المؤتمر . 
مادة ( 34 )يتم اتخاذ القرار في الجلسات العامة على النحو الاتي : 
1. فيما يخص المسائل الإجرائية: 
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الاجرائية مالم تعترض على ذلك الأغلبية البسيطة 
للحضور. 
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الاجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من اعضاء الجلسة على الأقل. 
2. فيما يخص القرارات الموضوعية: 
أ. تتخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 % من الحضورعلى 
الأقل، على ان لا يكون جملة المعترضين من مكون واحد . 
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع 
المكونات والأفراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق ثانية 
يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة ارباع الحضور في الجلسة 
العامة . 
ج. عند عدم توافر اغلبية ثلاثة الارباع في الجلسة العامة يعاد الامر للجنة التوفيق لبذل 
كافة الجهود المطلوبة للتقريب بين وجهات النظر المختلفةوالزام الفعاليات بالتوافق . 
ثانيا: فرق العمل: 
مادة ( 35 )تنعقد جلسات فرق العمل بما لا يقل عن 75 % من قوام المجموعة في جلسة افتتاح الاجتماع وتقل النسبة الى 60 % في ما بعد الافتتاح في الموضوعات محل النقاش. 
مادة ( 36 ) تنعقد جلسات الفرق لمدة اربعة اشهر (شهرين بعد الجلسة العامة الاولى وشهرين بعد الجلسة العامة النصفية ) كما لها ان تعقد جلسات اثناء انعقاد الجلسات العامة . 
مادة ( 37 ) يتم اختيار رؤساء المجموعات بالتوافق في أول يوم تلتقي فيه المجموعات. 
مادة ( 38 )تعد فرق العمل خطط عملها مع مراعاة أوقات تقديم التقارير إلى جلسة المراجعة النصفية العامة وإلى الجلسة الختامية. 
مادة ( 39 )يلتقي رؤساء المجموعات كل اسبوعين للتنسيق وتبادل الاراء ووضع حلول للازدواجية وتضارب الاراء ، بين فرق العمل ، ما امكن ذلك ، وتكون رئاسة الاجتماعات دورية بين رؤوساء الفرق . 
مادة ( 40 )يسير عمل فرق العمل على النحو الاتي: 
1. يستقبل المقرر طلبات الأعضاء للحديث في الجلسة حول موضوع محدد وبصفة عامة سيتم الاستماع إلي طالب الحديث بحسب الترتيب. 
2. لرئاسة الفريق أن تحدد الوقت الممنوح لكل متحدث على حدة. 
3. يغلق باب النقاش في الموضوع عند توقف الاعضاء عن الحديث فيه. 
4. لرؤساء المجموعات الحق في إغلاق باب النقاش في المواضيع المحالة من لجنة التوفيق للتصويت عليها بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور. 
5. يخاطب المتحدثون رئيس الجلسة وعليهم أن يتجنبوا مقاطعة الآخرين اثناء حديثهم. 
6. يلتزم رئيس الجلسة بالحيادية في إدارة الجلسات ،مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه كاحد اعضاء المؤتمر. 

مادة ( 41 )يكون اتخاذ القرار في فرق العمل كالاتي: 
1. فيما يخص المسائل الإجرائية: 
أ. يفصل رئيس الجلسة في المسائل الاجرائية مالم تعترض على ذلك الاغلبية البسيطة 
للحضور. 
ب. تقدم الاعتراضات على القرارات الاجرائية من أي عضو من اعضاء المؤتمر موقعة من 5% من اعضاء الجلسة. 
2. فيما يخص القرارات الموضوعية: 
أ. تتخذ القرارات بالتوافق الذي يتحقق بموافقة 90 % من الحضور على الأقل. 
ب. عند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع 
المكونات والافراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وفي حال تعذر التوافق بين 
الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بأغلبية ثلاثة 
ارباع الحضور من اعضاء فريق العمل. (على ان يعاد النظر في هذه المادة وفقاً لما 
سيتفق عليه في المادة 8 والمادة 11 بشأن تمثيل الحراك الجنوبي) 
ثالثا: الهيئات الأخرى: 
مادة ( 42 ) تكون آلية عمل رئاسة المؤتمر كالاتي: 
1. تنعقد جلسة هيئة رئاسة المؤتمر بما لا يقل عن 75 % من اعضاء الهيئة. 
2. تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة. 
3. تدار الجلسات من قبل رئيس المؤتمر ويقوم نوابه مكانه في حالة غيابه. 
مادة ( 43 ) تكون آلية عمل لجنة التوفيق كالاتي: 
1. ينعقد اللقاء في لجنة التوفيق بحضور بما لايقل عن 75 % من أعضائها. 
2. تبذل اللجنة كل الجهود الممكنة للوصول الى قرارات توافقية. 
3. عند تعذر التوافق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا بموافقة 90 % من اعضاء اللجنة . 
مادة ( 44 ) يجب ان لاتقل نسبة الحضور عن 75 % عند التصويت في القرارات الموضوعية في كافة هيئات المؤتمر ، مع مراعاة عدم تغيب مكون بصورة كاملة. 
   الفصل السابع 
أحكام عامة 
مادة ( 45 ) تعقد الجلسات العامة للمؤتمر وجلسات فرق العمل في امانة العاصمةويحق نقل الجلسة العامة الى مدينة اخرى بموافقة اعضاء الجلسة ، كما يمكنعقد اجتماعات فرق العمل في مدن أخرى بقرار من فرق العمل ، وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة. 
مادة ( 46 ) تكون أيام العمل عند انعقاد الجلسات العامة وجلسات فرق العمل من السبت وحتى الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية على أن لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمان ساعات. 
مادة ( 47 ) يتم توثيق أعمال المؤتمر على النحو الأتي : 
1 التسجيل المرئي لوقائع الجلسات العامة كاملة بما فيها حفل الافتتاح. 
2 تدوين محاضر بوقائع أعمال كل هيئات المؤتمر. 
3 تجميع كل وثائق المؤتمر المكتوبة والمرئية والمسموعة والإلكترونية، وحفظها في أرشيف الامانة العامة، وجهات التوثيق المختصة في الدولة). 
مادة ( 48 )تتولى الامانة العامة للمؤتمر أعلام جماهير الشعب بكل فئاته بأعمال المؤتمر ومستوى التقدم في أعماله، ولا يتم نشر ما يتم الاتفاق على عدم نشره في اطار هيئات المؤتمر المختلفة . 
مادة ( 49 ) تقوم لجنة التوفيق بمتابعة قرارات المؤتمر والتأكد من تنفيذها بعد انتهاء أعمال المؤتمر وإلى حين انتخاب أول مجلس نواب بعد اعتماد الدستور الجديد. 
مادة ( 50 ) تقوم هيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العملفي اطار جلسات الفرق بمعالجة أي مخالفة لهذا النظام ومدونة السلوك، ويمكن لهيئة رئاسة المؤتمر أو رؤساء فرق العمل: 
1. الطلب من الشخص المعني المحافظة على النظام 
2. توجيهه إنذار علني إلى الشخص المعني 
3. سحب الميكرفون من الشخص المعني والطلب منه النزول من المنصة 
4. الأمر بشطب ملاحظة من السجلات 
5. الطلب من الشخص المعني الخروج من القاعةأو الطلب من الأمن القيام بإخراجه 
وتنطبق ھذه الإجراءات على أعضاء المؤتمر، والمراقبین، والمدعوین، وأي شخص آخر. 
مادة ( 51 ) عندما يقوم أي عضو من الأعضاء وبشكل متكرر بمقاطعة أعمال الاجتماع أو يخالف هذه القواعد أو مدونة السلوك، يوجه للشخص المعني إنذار رسمي علني، و في حالة التمادي بنفس السلوك، يمكن توقيف العضو من المشاركة في أعمال المؤتمر ولفترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من الاجتماعات وبقرار 
مشترك من هيئة الرئاسة في حالة الجلسة العامة، أو قرار مشترك للرئيس ونوابه في جلسات فرق العمل ، وخلال فترة التوقيف، تنظر لجنة المعايير والانضباط التقرير المقدم من هيئة الرئاسة أو من 
رئيس فريق العمل المعني بخصوص المخالفة كما تستمع إلى وجهة نظر الشخص المعني وتقرر ما إذا كان ينبغي حرمان هذا العضو من الحضور لعدد محدد من الاجتماعات أو حرمانه نهائيا من حضور أعمال المؤتمر. 
مادة ( 52 ) يجب على عضو المؤتمر حضور جميع الجلسات العامة واجتماعات فريق العمل الذي ينتمي إليه 
العضو،والمساهمة بها مساهمة فاعلة ، وعدم الغياب إلا بمبرر مقبول، وعند استمرار العضو في 
الغياب غير المبرر للجلسات العامة أو اجتماعات فريق العمل، يكون ذلك سببا كافيا لإحالته إلى لجنة 
المعايير والانضباط. وتتم الإحالة من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل بحسب الأحوال. 
ويعتبر الغياب غير المبرر عن ثلاثة أيام متتالية غيابا مستمراً . 
مادة ( 53 )تدرس لجنة المعايير والانضباط التقرير والآراء المرفوعة إليها حول الشخص المتغيب من قبل رئيس المؤتمر أو رئيس فريق العمل التي ينتمي إليها العضو المتغيب، وأن تقرر ما إذا كان حرمان الشخص المعني من الجلسات العامة او جلساتفرق العمل او عزله تماما من المؤتمر. 
مادة ( 54 ) في حالة عدم تمكن اي عضو من المشاركة في المؤتمر بسبب الوفاة أو الإعاقة أو لأي سبب آخر أو عندما يتم استبعاده بشكل دائم من المؤتمر من قبل لجنة المعايير والانضباط، يتم تعيين بديل عنه من قبل هيئة الرئاسة ومن نفس المكون وبحسب الترتيب في القائمة الاحتياطية للأعضاء. 
مادة ( 55 ) تؤول جميع أصول المؤتمر الثابتة والجارية إلى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء أعماله. 
مادة ( 56 ) يتطلب تعديل هذا النظام او ايا من فقراته تقديم طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء المؤتمر على الأقل، إلى رئاسة المؤتمر متضمنا مقترح التعديل والأسباب الداعية له. ويعتبر مقترح التعديل نافذا بموافقة 90 % من أعضاء المؤتمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق