الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

نص البنود الـ 13 من الاتفاق "التاريخي" بين انصار الله (الطرف الاول) ، ومشايخ عبيدة والاشراف ومن اليهم (الطرف الثاني)

الحق نت
24 نوفمبر 2014م :

بالرغم من اهمية هذه الوثيقة في حماية المنشآت العامة والطرقات ومنع الاعتداءات على خطوط الكهرباء وانابيب النفط وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة ، الا ان ثمة ملاحظات حول بعض البنود الواردة لابد من الاشارة اليها ،وهي: 

ـ ملاحظات على بنود الاتفاق :
1ـ التعايش يعني القبول بتواجد انصار الله ككيان سياسي وعسكري في النطاق الجغرافي لكل من قبيلة عبيدة وقبيلة الاشراف .. وعلى القبائل الموقعة احترام هذا التواجد وتأمينه من أي اعتداء .


2ـ اكدت الاتفاقية تحمل القبائل مسئولية حماية الطرقات والمنشآت والممتلكات العامة من الاعتداء والنهب ومنع اقامة النقاط والقطاعات في بلادهم. وهذه نقطة في غاية الاهمية من شأنها الحد من الاعتداءات على خطوط الكهرباء وانابيب النفط وغيرها من المنشآت العامة والخاصة ، الا ان الاتفاق لا يلزم الاطراف على التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بتسليم الجناه للعدالة باعتبار ان الحكومة هي الممثل الشرعي للمجتمع، وان القانون هو المرجعية التي يحتكم اليها الجميع دون استثناء.

3ـ البند الرابع تجاهل مسئولية القبائل في حماية السواح الاجانب وتأمينهم من الاختطافات والاعتداءات التي سادت المنطقة خلال العقدين الماضيين فقصد ابتزاز الدولة ..  انما اكتفى بالزام القبائل على حماية المسلمين والممتلكات العامة من النهب والاعتداء.

4ـ بالرغم من ان البند العاشر يؤكد ان هذا الاتفاق لا يلغي أو يعفي الجهات الأمنية والعسكرية من القيام بواجبها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة. الا انه لا يوجد بند يلزم الطرفين على التعاون مع الجهات الامنية والعسكرية للقيام بواجبها القانوني والدستوري كما اسلفنا .

5ـ يبدو  ان الاتفاق اكد على حرية الفكر والعقيدة وحرية التعبير الا انه جعل الشريعة المطهرة مظلة هذه الحرية ، وبالتأكيد الشريعة المطهرة منبعها الدين الاسلامي .. اذن هذا الحرية وفق هذا البند لا تشمل المخالفين للدين الاسلامي وبالتالي لم يأتي الاتفاق بجديد يتعلق بحرية التفكير والاعتقاد. حتى القاعدة تؤكد على الحرية الفكرية في ظل الشريعة الاسلامية المطهرة. وتزعم ان اعمالها الارهابية تفرضها الشريعة المطهرة.

6ـ البند الخامس يلزم القبائل "عدم قبول تنظيم القاعدة أو احتوائهم أو تقديم المساعدة لهم أو مساندتهم كونهم خطراً كبيراً على العباد والبلاد"، دون ان تحدد الاتفاقية تعريفا للقاعدة، ومن هي الجهة التي تقرر ان س و ص من الافراد ينتمون الى القاعدة من عدمه ... خاصة وان انصار الله يعتبرون أي جماعة ضدهم (دواعش) حتى لو كانت وحدة عسكرية من وحدات الجيش والامن !!


ـ نص البنود الـ 13 لوثيقة الشرف بين انصار الله وكل من قبيلة عبيدة وقبيلة الاشراف .

أولاً: أن يتم التعايش بين الطرف الأول والطرف الثاني في جوٍ من الإخاء والسلام والوئام وعلاقة يسودها التعاون والوفاء والاحترام كلاً منهم للآخر.

ثانياً: التزام الطرف الثاني بتأمين الطرقات للطرف الأول كغيره من أبناء الشعب اليمني وذلك من أي اعتداء أو تعرضاًَ ، سواءٌ منهم أو من طرف آخر في بلادهم. وفي حالة حصل أي اعتداء على الطرف الأول ولم يقوم الطرف الثاني بما يجب عليه القيام به من حماية فإنهم ساكتين، وللطرف الأول اتخاذ التدابير الكفيلة له بحماية نفسه وتأمينها من أي اعتداء ومن أعتدا فإنه غريم الجميع.


ثالثاً: التزم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقية في بذل المساعي الصادقة والجادة في تأمين المنشئات والمصالح العامة كالنفط والغاز والكهرباء وأي منشئات خدمية أو انتاجية أخرى وفي حالة عدم الالتزام بهذا الشرط فإنه يحق للطرف الأول تأمينها وأنهم فاتحين الطريق للطرف الأول للقيام بذلك.

رابعاً: التزم الطرف الثاني بتأمين الطرقات ومنع أي اعتداء أو إقامة نقاط أو قطاعات في بلادهم لنهب المسلمين أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة وإخافة عابر السبيل.

خامساً: التزم الطرف الثاني بعدم قبول تنظيم القاعدة أو احتوائهم أو تقديم المساعدة لهم أو مساندتهم كونهم خطراً كبيراً على العباد والبلاد.

سادساً: التزم كل طرف للآخر بالوئام والإنسجام والعيش بسلام وكلاً له حرية فكره ومعتقده في ظل الشريعة المطهرة بدون عداوة أو إكراه من أي طرف للآخر ملتزمين الجميع بالامتناع عن التحريض ونشر الشائعات التي تضر بوحدة النسيج الاجتماعي.

سابعاً: اتفق الجميع على أن المناطق والقرى التي تلتزم بهذا الاتفاق تعتبر مناطق مسالمة يلتزم الطرف الأول بعدم الاعتداء المسلح عليها مالم يبدر منها خللاً واضحاً بما تم الاتفاق عليه.

ثامناً: اتفق الجميع في حالة الإخلال بأي من البنود السابقة من أي قبيلة أو بيت فإنه غريم الجميع والكل عليه عود.

تاسعاً: التزم جميع الأطراف أن كلاً له حرية التعبير عن رأيه بالطرق السلمية المتعارف عليها دون الإضرار بالطرف الآخر.

عاشراً: اتفق الطرفان على أن بنود هذه الاتفاقية لا تلغي أو تعفي الجهات الأمنية والعسكرية من القيام بواجبها ودورها في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

الحادي عشر: التزم الطرف الأول بالوقوف إلى جانب الطرف الثاني في قضاياهم المستحقة والمشروعة والعادلة وفي مالهم من حقوق مما تنتجه أرضهم من ثروات بموجب النظام والقانون.

الثاني عشر: التزم الطرف الاول بالحفاظ على الممتلكات الخاصة لكل من وقع على هذه الوثيقة.

الثالث عشر: في حالة التوقيع والالتزام  ببنود هذا الاتفاق يلتزم الطرف الأول بطي صفحة الماضي لأي فرد أو جماعة وبدء علاقات طيبة بينهم وبين الآخرين المجتمعون والموقعون بهذه الوثيقة (كوثيقة شرف) تطمئن النفوس وتساعد على التعايش السلمي والكريم والعزيز والأخوي بين كل الأطراف والله الموفق...

وعلى هذا تم التوقيع.

المصدر الحق نت


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق